السيد البروجردي

44

جامع أحاديث الشيعة

( 12 ) باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به . 157 ( 1 ) كا 456 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن سليمان بن سالم يب 263 ج 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير ( 1 ) قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت ( عليها - يب ) التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان أجازته ( فقد - كا ) جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط ( 2 ) قبل النكاح . 158 ( 2 ) يب 262 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 456 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات . نوادر أحمد بن محمد 87 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان ( وذكر نحوه ) . 159 ( 3 ) كا 456 ج 3 عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به . نوادر أحمد بن محمد 84 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ( وذكر مثله إلى قوله - الا برضاها . 160 ( 4 ) يب 265 ج 7 - صا 150 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 456 - 465 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ( عن ابن بكير - كا ) عن محمد بن

--> ( 1 ) بكير بن أعين - يب . ( 2 ) الشروط - يب .